والوجوبَ هنا لا يجتمعان وإن كان ثابتًا هناك لزم عدم الثبوت هنا لأن الوجوب لا يشمل الصور بالاتفاق وهذا مُعَارَض بمثله سواء مثل أن يقول الحنفيُّ عدمُ الوجوب هنا مع الوجوب هناك لا يجتمعان لأن المشترك إما موجب فيثبت الوجوب فيهما أو غير موجب فلا يثبت الوجوب بالنافي السالم وعلى التقديرَيْن فلا يجتمعان ويلزم من ذلك عدم الوجوب فيهما لأن الوجوب هناك إمَّا ثابت أو غير ثابت فإن كان ثابتًا لزم الوجوب لأن شمولَ العدم لهما يخالف الإجماع وإذا كان كذلك لم يتم سلَّم هولاء الجدليون ذلك
الثاني أن يكون قد اخْتُلِف في الوجوب هنا في مذهب المستدل سواء اتفق على الحكمين في مذهب المعترض أو اختلف في الأوَّل أو الثَّاني مثل مال المَدِيْن عند الشافعيِّ وأحمد فإِنه مُخْتَلَفٌ عنهما فيه في الجملة أي في الأموال الظاهرة وكذلك الحُلي عندهما فإذا قال من يستدلُّ به لعدمِ الوجوبِ في الحلي الوجوبُ فيه مع العدمِ في مالِ الصبيِّ والمجنونِ لا يجتمعانِ وساقَ