ثم نقول ما يعني بالمقتضي لوجوب الزكاة

إمّا أن يعني به النصّ فالنصوص كقوله خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [التوبة 103] وقوله أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة 267] وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [التوبة 34] والأحاديث النبوية في الزكاة لا يتناولُ شيءٌ منها الفقيرَ بالإجماع

وإن عَنَى به الإجماعَ فلا إجماعَ

وإن عَنَى به المناسبةَ فلا مناسبة في إيجاب الزكاة على الفقير إذ الزكاة وجبت شكرًا لنعمةِ المال ومواساةً للمحاويج فمن لا شيء لديه كيف يجب عليه شيء

وإن عَنَى من مَلَكَ نصابًا غيرَ زكويّ فلا نُسلِّم أن المقتضيَ موجودٌ في حقّه إذ المقتضي هو ملكُ المال الزكوىّ الذي بينَّه الشارع جنسًا وقدرًا بشهادة النصّ والإجماع والقياس لو كان ذلك مقتضيًا يعمل عمله فإنه لا مانع من الوجوب وإنما انتفاء الوجوب لانتفاء مقتضيه لا لوجود مانعه

وقد ظهر بهذا التقدير سِرُّ تلك المناقشة في لفظ المانع فإنه مشترك بين ما يدلُّ على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي انعقد بسببه وأخذه بالاشتراك حتى راج له هنا اعتقاد الخصم ليس عليه أن المقتضي لوجوب الزكاة قائم عي حق الفقير وإنما امتنع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015