فلا يجتمع عدم الوجوب هناك والوجوب هنا

قيل له لا نُسَلِّم فإنه بتقدير أن يكون الوجوبُ هناك ثابتًا جاز أن يكون العدمُ هنا ثابتًا وهذا وإن كان خلاف الإجماع لكن الوجوب هناك خلاف الإجماع فلا يضرُّ أن يلزم من خلافِ الإجماعِ خلافُ الإجماع

وكذلك قوله ما يدلُّ على عدم الوجوب هناك يدلُّ على عدم الاجتماع غيرُ صحيح بل الأدلَّة على ذلك بالنفي والإثبات

وإن استدلَّ على عدم الوجوب هنا ثم قال وإذا ثبتَ العدمُ فالوجوب هنا والعدم هنا لاَ يجتمعان

قيل له لا نُسَلِّم فإن الدالَّ على العدم هنا يدلُّ على العدم هنا أمَّا دلالته على الحكم هنا بنفيٍ أو إيجابٍ فلا وذلك أنه يجوز أن يكون العدمُ هنا ثابتًا والوجوبُ هنا والعدمُ هناك يجتمعان ويجوز أن يكون الدالُّ على العدم هنا دالاًّ على الوجوب هناك لأنَّ المعترضَ يُمكنُه منعُ عدمِ الوجوب هناك بتقدير الوجوب هنا

قوله وأما إذا ردَّدَ الكلامَ في أمرٍ ونَفى الاجتماعَ على كلِّ واحدٍ من التقديرَيْن بما هو المختص بذلك التقدير كما إذا قال المشترك بينهما لا يخلو إمَّا أن يكون موجِبًا لوجوبِ الزكاة أو لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015