واحد وزمانٍ واحد فالوجوبُ على المَدِيْن وعدمُه على مالك ما دون النصاب لا يكونان في محلٍّ واحد حتى يقال اجتمعا فيه أو لم يجتمعا مرادهم أنهما لا يجتمعان في حكم الشارع وجعلوا الحكم الشرعي محلاًّ لما هو أخص منه من الأحكام كالوجوب هنا والوجوبُ كما يجعل الأمور العادية أوعية ومحالاًّ لأقسامها الخاصة لأنها جَمَعَتْها ووَعَتْها كالظرف والوعاء فيقال الجِسْم يجمع النامي والجامد والحيوان والجامد والبهيم والناطق ويقال الحكم الشرعي يدخل فيه الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحظر وهو كثير

واعلم أن الطرق الصحيحة في تقرير أن يبين أن ثبوت أحدهما ينفي الآخر إما بنصٍّ إن اتفق ذلك فإن النصوص لا تكاد تدل على مثل ذلك صريحًا إلا بطريق الاستلزام نحو ذلك وذلك أن يسوِّي الشارع بينهما أو يفرِّق

فيقال إثبات أحدهما مع عدم الآخر مما لا يجتمعان أو إثباتهما جميعًا مما لا يجتمعان وهذا كما يقال في حديث التوضؤ بالنبيذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015