العمل بالمقتضي لإضافة الحكم إلى جميع العلة المناسبة ويستلزم ترك العمل بالفارق وقد تقدم الكلام على هذا
قوله ولئن قاس ثانيًا وقال نعني به غير الأوَّل فنقول ما ذكرتم غير ثابتٍ وإلا لكان العدمُ فيما ذكرنا من الصور مضافًا إلى المشترك وليس كذلك لما بيَّنَّا
حاصله أنَّ المستدلَّ إن عارض بقياس ثانٍ مجهول وادَّعَى المغايرة بين الأصل فيه والأصل في الأول قيل له عدمُ الحكم في صورة النزاع غير ثابت لأنه لو كان ثابتًا لزم أن يكون عدمُ الحكم في الصورة التي ذكرتَها وهي ثياب البِذْلة مضافًا إلى المشترك بينها وبين محلِّ النزاع لأن الاستواء في الحكم دليلُ الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحِكْمة لما ذكرنا من الفرق بين تلك الصورة وبين محلِّ النزاع
قوله ولئن قاس ثالثًا وأثبتَ التغايرَ بينه وبين الأَوَّلَيْن فنقول لم يتحقَّق ما ذكرتم وإلا لتحقَّق أحدُهما