صحتها وأقلُّ ما فيه فسادُ السؤال لكن له أن يذمر أسْوِلَةً أُخرى
واعلم أن هذا نقضٌ صحيح مثال ذلك إذا ادَّعى وجوبَ الزكاة في الحُلِيِّ قياسًا على المضروب بجامع ما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من إيجاب الزكاة فإنه ينقض عليه بكلِّ صورة تخلَّفَ فيها الحكمُ عن الوصف المقتضي بحصول هذه المصلحة حصولاً ينشأ من الإيجاب وهي صُوَر كثيرة ثم قد يكون إيهام النقض لكثرة الصور وقد يكون لتيسيير التعيين وقد يكون لِعُسْر تمييز صورة النقض وقد يكون تغليطًا للخصم حتى لا يمكنه الفرق بين الفرع وبين الصورة المعيَّنَة وقد وجَّهَه المصنف بقوله لا يُضاف الحكم إلى المشترك بين الأصل وبين الفرع ولو أُضيفَ لكان المشترك علةً لأن الحكمَ إنما يُضاف إلى العلة أو علة العلة أو الوصفِ المتضمِّنِ ثبوتَ العلة
وبالجملة فلابدَّ من حصول العلة في الإضافة مجرَّدَةً عن غير العلة ولو كان المشترك هو العلة لثبتَ الحكمُ في صورة من صور وجود هذه العلة لأن العلة يجبُ طَرْدُها في معلولاتها بحيث تقتضي الحكم في جميع مَحالِّ ثبوتها كما تقدَّم في بيان كون النقض يُفْسِد العلة والحكمُ غير ثابت في بعض صُوَر وجود المشترك فلا يكون علةً فلا تجوز الإضافة إليه فيبطل القياس