الوجوب لم يترجَّح أحدُهما على صاحبه فيترجَّح الفرعُ عليه حينئذٍ
يقول فيترجَّح الفرعُ على النقضِ حينئذٍ قياسًا لإحدى الصورتين وهي الفرع على الأخرى وهي الأصل كأنه على هذا التقدير تستوي صورةُ الفَرْق وصورةُ النقض في عدم الوجوب وقد ثبتَ أن إِحدى الصورتين راجحٌ على صورة النقض فتترجَّح الأخرى عليها بالقياس
وهذا الكلامُ هو الأوَّل مع التطويل في أوَّله الذي لا حاجة إليه فإنَّ قوله الوجوب في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في حُلي الصبيَّة لا يُفِيْده شيئًا فإن رُجْحان إحدى الصورتين لا يقتضي رُجْحان الأخرى إلا بِضَمِيْمة القياس وحينئذٍ فيكون جوابُ النقض موقوفًا على صحَّةِ القياس وصحةُ القياس موقوفةٌ على جواب النقض وهذا دَوْرٌ يوجبُ بطلان الدليل كما تقدم بيانُه والله سبحانه هو الهادي إلى سواءِ الصراط