يقول إنما لا يفسدها إذا دلَّ دليلٌ على صحتها أما إذا ادَّعى أنها علة بمجرَّد المقارنة فإن الانتقاض يُفْسِدها وهذا قول المعتبرين منهم والأولُ لا يقوله لبيبٌ
وفي المسألة أقوال ثلاثة أُخَر منهم من يجعلها تفسيرًا لكلامِ الأُوَل ومنهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الآخرين ويحملون إطلاقاتهم عليها ومنهم من يجعلها أقوالاً أُخر
أحدها أن التخصيص لا يجوز إلا لفوات شرط أو وجود مانع فإذا انتقضت العلةُ فعلى المستدلِّ أن يُبَيِّن أنَّ صورةَ النقض اختصت بفوات شرط أو وجود مانع من ثبوت الحكم فيها بخلاف الفرع فإنه ليس فيه المانع الموجود
ومن الجدليين من لا يُلزم المستدل بأن يعكس علة صورة النقض في الفرع ولا يكلِّفه بيان عدم المانع في الفرع لكن تكلّف المعترض بيان وجود المانع فيه حسب وجودِه في صورةِ النقض
والأمرُ في ذلك قريب والأول أقربُ إلى الإنصاف وقلةِ الأسولة والأجوبة وانضباط الكلام وهذا القولُ في الجملة قولُ طوائف من الناس حتى إن من الناس من يقول هو قول الأئمة الأربعة وهو قول عامَّة الجدليين المتأخرين العراقيين والخراسانيين حنفيهم وشافعيهم وحنبليهم وهو أصوب الأقوال وعليه يُحمل ما اختلف من كلام الأئمة
الثاني أنه إذا انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قَيْد