الإيجاب ممتنعًا والتعليل لامتناع الوجوب لا بمجرد عدمه ولاشكّ أن كونَه ممتنعًا أخصُّ من كونِه معدومًا وليس ذلك لامتناعه في ذاته فلابدَّ أن يكون لسببٍ منفصلٍ وهذا الامتناع قد يكون حادثًا فإن الشيء الجائز قد يصير ممتنعًا وإذا كان حادثًا جاز تعليلُه كغيره
واعلم أنّا إنما تكلمنا في هذا بناءً على أن الأحكام الوجودية قد توصف بالحدوث إذا عُنِيَ بالحكم نفس الوجوب أو الحرمة القائمان بالفعل أو المضافان إليه ولم يُعنَ بهما نفس الإيجاب أو التحريم الذي هو كلام الله فإنه إذا عُنِيَ بها ذلك فالأحكام كلُّها قديمةٌ وجوديُّها وعدميُّها والسؤال على الجميع واحد وإن كان بينهما فرقٌ من وجهٍ آخر واعلم أن استقصاء الكلام في هذا السؤال غيرُ لائقٍ بمقصودِ هذا الكتاب
قال المصنّف كما يقال العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهر فكذا في الحُلِيِّ بالقياس عليه إذ العدم في اللآلئ والجواهر يدلُّ على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علةً أصلاً أو المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًا فإنه إذا لم يتحقق أحدُهما تحققَ الوجوب فيهما بالمقتضي السالم عن المعارضَينِ