الثيبُ بالثيب أبلغُ فإن الباء تدلُّ على فعل الزنا وقد صرّح به في اللفظ الثالث
وإن كان المراد الثيبان الزانيان إما بنفس اللفظ أو بسياق الكلام فنقول من شَهِدَ عليه بالزنا أهلُ الذمة ومن تُرَدُّ شهادتُه لا نُسلِّم أنه زانٍ حتى يدخل في عموم اللفظ أكثر ما في الباب أنه قد أخبرَ جماعةٌ من الفساق أنه زانٍ وذلك لا يُوجِبُ أن يكون زانيًا لا في الحقيقة ولا في الحكم الشرعي أما في الحقيقة فلجواز كذبهم ولهذا يُحَدُّون حدَّ القَذْفِ عند كثير من الفقهاء وبالجملة فعلى المخصِّص أن يبين أن هذا زانٍ وأنَّى يقدر على ذلك
وقوله ظهر زناه بشهادة أهل الذمة دعوى محضة وإلاّ فلا ظهورَ بقول من كذَّبَه الله وأوجب عليه الحدَّ
وقوله على معنى عدمِ إرادتِه مع تناول اللفظ له
قلنا عدم الإرادة مسلَّمٌ وأما تناول اللفظ فغير مسلَّم ولا يكون التخصيص تخصيصًا حتى يتبين عدمُ مراد المتكلم بعض الصور التي يتناولها اللفظ
الثاني لو سلَّمنا أن صورة الإجماع مخصوصة فلماذا يجب تخصيص صورة النزاع
قوله بالقياس عليه
قلنا ولِمَ قلتَ إنّ القياس يُوجِبُ تخصيصَ العام ولم تَذكر عليه دليلاً والدليل على خلافِه أن المقتضي لوجوب سائر الصور