المراد من لفظه مجملاً وفي عرف المتأخرين لفظ المجمل يقع على هذا وعلى هذا وأكثر ما يستعملونه فيما لم يتبين مراده من لفظه أراد الإمامُ أنه ينبغي له أن يتوقى المسارعةَ إلى الحكم بأحد هذين الأصلين قبلَ الفحصِ والبحثِ عما يُعارِضُه ويُقوِّيه فإن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقعَ من جهة التأويل وهو الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير نصوصٍ قاطعةٍ للاحتمال
هذه مقدمةٌ لا بدَّ من التنبيه عليها
المقدمة الثانية أن العام المخصوصَ دليلٌ فيما عدا صورة التخصيص عند جماهير السّلف والخلف من الطوائف كلِّها وذهبَ بعض الحنفية إلى أنه ليس بحجة وعلى القول الأول فإذا كان بعضُ الصور يُماثِل الصورةَ المخصوصة فقد تعارضَ العمومُ المخصوصُ والقياس المختص فإن كانت الصورة الأخرى مساويةً للصورة المخصوصة في المعنى الذي خُصَّتْ لأجله ظَهَرَ هنا ترجيح القياس على تناول العموم وإن كانت مَقِيسةً على غير الصور المخصوصة فقد تعارضَ قياسٌ مختص وعمومٌ مخصوص فإن كان القياس قويًّا رجحناه وإلا فلا
واعلم أن أكثر ما يستعملون القياس المخصّص في جواب المعارضة لأن المستدلَّ إذا أثبتَ الحكمَ بدليل فعُورِضَ بعموم يُناقِضُ دعواه قال قد خُصَّتْ منه صورةُ الإجماع فأخصُّ منه صورة النزاع بالقياس عليها وربما استدلَّ بقياس إحدى الصورتين على