متوجه فأجابه المستدل بأن الحكم في أحدهما ثابتٌ إمّا في الواقع أو على تقدير عدم الرجحان للإجماع على حصول أحدهما فأنا أقيس الحكم في الأصل على ذلك التقدير على الحكم الثابت في أحد الواقعين من الوجوب في أحدى الصور في أحدى الصورتين قياسًا سالمًا عن المعارض القطعي وهو العدم فيهما جميعًا يعني في الواقع وعلى التقدير

واعلم أنّ هذا القياس فيه نظر وليس بجيّد لو كان القياس على حكم يسلم في الجملة لأن المعترض إذا منع الحكم في المقيس عليه على تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع فإذا قال له المجيب هو ثابت في الواقع فيتحقق في الأصل على ذلك التقدير بالقياس السالم عن المعارض القطعي قال له السائل لا يكفي سلامة القياس عن المعارض القطعي بل لابدَّ أن يسلم عن المعارض القطعي والظني المساوي أو الراجح لأنه متى عارضَه ما هو راجح منه بطَلَ وإن عارضَه ما يساويه وقف وهذا القياس كذلك لأن ثبوته على ذلك التقدير يعارضه ما تقدم من النافي له على ذلك التقدير

فإن قال إنما ذكرت المعارض القطعي لأنه إذا ثبت أنه واقع في الواقع ثبت جوازُه على كل تقدير ممكنٍ وجائزٍ فإذا عارضَه قطعي ثبت أن ذلك التقدير غير جائز لأن معارض القطعي باطل أما إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015