لما ثبتَ الحكم فيه بل يثبت بالمقتضي أو بالقياس على الوجوب في أحدهما أعني الأصل والفرع

هذا معارضة لما ينفي الوجوب على تقدير عدم الرجحان بما يثبت الوجوب فتندفع معارضة السائل بهذه المعارضة ويبقى الدليل الأول سالمًا عن المعارضة

وحاصله أن هذا المستدل مع المقدمة الأولى وهي قوله إن الأصل راجحٌ على الفرعِ يقول لا نُسلِّم عدمَ ثبوت الحكم في الأصل على تقدير عدم الرجحان بل يثبت الحكم فيه بالمقتضي للحكم وهو قوله سبحانه وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة 43] فإن منع دلالة النصّ على هذا الحكم لم يقبلوا ذلك منه وبالقياس على الوجوب في أحدهما أعني الأصل والفرع أي يقيس على أحدهما بغير عينه لأن الحكمَ ثابتٌ في أحدهما ضرورة أما عنده فلأنه ثابت في كليهما وأما عند المعترض فلأنه ثابتٌ في أحدهما

وهذا من أفسد القياس لأنه يريد إثبات الحكم في الأصل على تقدير عدم رجحان الأصل فقد قاس الشيء على نفسه فإن قاسَه عليه على تقدير وجود الرجحان فقد قاسه مع تصريحه بالفارق وأما قياسٌه على الفرع فأبعد وأبعد فإن الحكم في الفرع ليس بمنصوصٍ ولا مجمع عليه ولا مدلول عليه لأنه إلى الساعة لم يتم الدلالة عليه ولأنه إنما يتكلم في إثبات حكم الفرع فكيف يجعلُ حُكْمه مقدمةً في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015