قوله: وأما حديث جابر فقال: جئ بأبي قحافة والد أبى بكر يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد". رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي فإنه واقعة عين ووقائع الأعيان لا عموم لها.
قلت: لا أرى أن الحديث من "وقائع الأعيان التي لا عموم لها" بل هو من باب "الأمر للواحد أمر لجميع الأمة أم لا؟ " " والحق الأول كما سبق بيانه في "المقدمة: القاعدة 15". ولذلك لما حكى الشوكاني في "النيل" 1 / 105 تفصي بعضهم من الحديث بأنه ليس في حق كل أحد تعقبه بقوله: "بأنه مبني على أن حكمه على الواحد ليس حكما على الجماعة وفيه خلاف معروف في الأصول" واختار في مكان آخر ما رجحناه وقد نقلت كلامه في ذلك هناك ولذلك جرى العلماء على الاحتجاج بهذا الحديث على أنه ليس خاصا بأبي قحافة وتقدم كلام النووي في ذلك قريبا. ونحوه كلام الحافظ في "الفتح" 6 / 499 و10 / 354.فليراجعه من شاء.
ويؤيد ما سبق أحاديث:
1 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة".
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني في "الكبير" بسند صحيح وقال الحافظ في "الفتح":
"وصححه ابن حبان وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع ولهذا اختار النووي أن