قوله في التعليق: "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".
أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة:
"اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج".
رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في "الصحيحة" 2 / 353 - 358 ببسط قد لا تراه في مكان آخر وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده.
وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور:
"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" وهو مخرج في "الإرواء" رقم 80.
قال الإمام أحمد رحمه الله:
"وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن".
انظر "تحفة المودود في أحكام المولود" لابن القيم ص 64 – هندية.
ثم قال في الختان: "ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه".
قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان:
الأول: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام
رواه الطبراني في "المعجم الصغير" ص 185 بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن