قوله تحت الفقرة ج: "عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة".
فأقول: بلى قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" رواه مسلم وغيره. وغير مخرجة في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" 25 – 29. وفي "نيل الأوطار" 1 / 53 - 54 وغيره فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها؟! ومن الغريب حقا أنه