منهم جابر عند البخاري وغيره وحذيفة عند مسلم وغيره.
وبقية الحديث له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا انظر "الروض النضير" 1020 - 1082 إلا أن عندي وقفة في قوله في آخره: "وأول من يدخل الجنة أهل المعروف" فإني لم أجد له الآن غير شاهد واحد من حديث أبي أمامة رواه الطبراني قال الهيثمي: "وفيه من لم أعرفه". والله أعلم.
ثم وقفت على إسناده وخرجته في "الضعيفة" 5815 وتبينت لي ثمة حقيقة مرة وهي أن سند هذا هو عين الإسناد الذي حسنه المنذري والهيثمي آنفا!
قوله تحت عنوان: جواز التصدق بكل المال: "فعن جابر قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم قال: "يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يجلس بعد ذلك يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى". رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وفيه محمد بن إسحاق".
قلت: يعني أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه وكذلك رواه الدارمي والبيهقي معنعنا.
قال النووي في "المجموع" 6 / 236:
"ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به".
قلت: فالحديث من أجل ذلك ضعيف لكن موضع الشاهد منه وهو قوله: "إنما الصدقة عن ظهر غنى" صحيح فإن له طريقا أخرى عن جابر. أخرجه أحمد 3 / 346 وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره وهو مخرج في "الإرواء" 3 / 316.