الشوكاني في "السيل الجرار" 2 / 86 - 87 ولذلك قال ابن القيم في "الزاد ":

"وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ... ".

قوله تحت عنوان: "مصرفها": "ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم".

قلت: صنيع المؤلف يوهم أن البيهقي خرجه وسكت عليه وليس كذلك بل أشار إلى تضعيفه بقوله 4 / 175:

"أبو معشر هذا - يعني أحد رواته - نجيح السندي المديني غيره أوثق منه".

وقال الحافظ في ترجمته من "التقريب":

"ضعيف أسن واختلط".

ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في "بلوغ المرام" وسبقه النووي في "المجموع" 6 / 126 ويغني عنه حديث ابن عباس الذي قبله.

قوله تحت عنوان: إعطاؤها للذمي: "أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} 1".

قلت: لا يظهر في الآية دليل على الجواز لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة فقد روى أبو عبيد رقم 1991 بسند صحيح عن ابن عباس قال:

"كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015