الأولى: لم أجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يجمع الصدقات من الأموال الباطنة وهي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز كما ذكر المؤلف نفسه ولا وجدت أحدا من المحدثين ذكر ذلك بل صرح ابن القيم بنفي ذلك بل إنه نفى أن يكون البعث المذكور في الكتاب في الأموال الظاهرة على عمومه حيث قال في "الزاد":
"كان صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار".
ولو صح ما ذكره المؤلف لكان دليلا من السنة على وجوب الزكاة على عروض التجارة. فتأمل.
وقال أبو عبيد رقم 1644:
"سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه".
ثانيا: لم أجده كذلك عن الخلفاء الثلالة بل روى أبو عبيد رقم 1805 والبيهقي 4 / 114 عن أبي سعيد المقبري قال:
"أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين! هذه زكاة مالي - قال: وأتيته بمائتي درهم - فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقلت: نعم فقال: فاذهب بها أنت فاقسمها". إسناده جيد.
فهذا عمر رضي الله عنه قد أولج تفريق الزكاة إلى صاحبها خلافا لما نقله المؤلف عنه وقد ترجم البيهقي لهذا الأثر بـ "باب الرجل يتولى تفرقة زكاة ماله الباطنة بنفسه".
ثالثا: ما نقله عن عثمان أنه سار على ذلك النهج ... الخ لم أجد له أصلا