أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة فإنه قد ساوى الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز".
قوله تحت عنوان: هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟: "قال النووي: سئل النزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ فقال: نعم وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به".
قلت: الحرفة مهما تدنت فهي أشرف للمسلم وخير له من البطالة ومن أن يتكفف أيدي الناس أعطوه أو منعوه والاعتبار المذكور لا يجوز في نظري أن يخصص به قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة ... لذي مرة سوي". فتأمل.
قوله تحت عنوان: وفي سبيل الله: "والحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة".
قلت: بلى هو من سبيل الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال ابن عباس رضي الله عنه:
أراد رسول الله الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي ما أحجك عليه قالت: أحجني على جملك فلان قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله لأنها سألتني الحج معك قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ... فقالت: أحجني على جملك فلان فقلت: ذاك حبيس في سبيل