أحدهما: أن مصرفه مصرف الزكاة.
والآخر: مصرفه مصرف الفيء.
وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ولذلك اخترت في "أحكام الركاز" أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة وهو الذي اختاره أبو عبيد في "الأموال".
وكأن هذا هو مذهب الحنابلة حيث قالوا في مصرف الركاز: "يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها".
قوله تحت عنوان: المال المستفاد: "فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الأصل والمستفاد وهذا لا خلاف فيه".
قلت: لعله يعني بين المذاهب الأربعة وإلا فقد خالف فيه ابن حزم فقال:
"كل فائدة فإنما تزكى لحولها لا لحول ما عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوال".
انظر تفصيل كلامه هذا في "المحلى" 6 / 83 - 86 وهذا المذهب أقرب إلى ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول" لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ويزكى وراجع "الأموال" لأبي عبيد.