"لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر".
أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في "إرواء الغليل" 801 وهو اختيار أبي عبيد في كتابه "الأموال" فراجع كلامه فيه رقم 1381 1409 وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف والتي ليس عليها دليل سوى الرأي!
لكن هنا ملاحظات دقيقة يجب التنبيه عليها وهي:
أولا: أن في حديث معاذ: "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة ... " فذكرها وليس فيها الذرة وبها تصبح الأربعة خمسة وهي عندي منكرة لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح فليس لها طريق تقوم بها الحجة وهي:
الأولى: رواية ابن ماجه التي ذكرها المؤلف آنفا وأفاد أن فيها العرزمي المتروك وهي في "ابن ماجه" 1815 من روايته عن عمرو بن شعيب عن آبائه.
الثانية: رواية البيهقي 4 / 129 من طريق عتاب الجزري عن خصيف عن مجاهد قال:
"لم تكن الصدقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة أشياء ... " فذكر الأربعة وزاد: "والذرة".
وهذا مع كونه مرسلا فهو ضعيف لأن عتابا وخصيفا ضعيفان.
الثالثة: رواية البيهقي أيضا عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال:
فذكر نحو حديث مجاهد لكن قال ابن عيينة: