قوله تحت عنوان: الصلاة في الزحام: "روى أحمد والبيهقي عن سيار قال: سمعت عمر وهو يخطب يقول ... " الحديث. وفيه قول عمر:
"فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه".
قلت: هو في "المسند" 1 / 32 و "سنن البيهقي" 3 / 182 - 183 من طريق سليمان بن داود أبي داود بسنده عن سيار.
وأبو داود هذا هو الطيالسي صاحب "المسند" المعروف به وقد أخرجه فيه برقم 70.
ثم إن سيارا هذا - وهو ابن معرور - قال ابن المديني: مجهول. وبه أعله الهيثمي 2 / 10 وقال:
"وقيل: فيه مغرور بالمعجمة والمهملة".
قلت: لكن هذه الفقرة من قول عمر قد أخرجها عبد الرزاق 5465 و5469 من طريقين آخرين عنه الأول فهما صحيح والآخر منقطع لكن وصله البيهقي وإسناده صحيح.
قوله في سنة الجمعة البعدية: "قال ابن القيم: قال شيخنا ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين".
قلت: هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة إلا ما سيذكره من حديث ابن عمر ويأتي قريبا بيان ما فيه وقوله في الحديث الصحيح المتقدم: "من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا". رواه. مسلم وغيره وهو في "الإرواء" 625 لا دليل فيه على أن الأربع في المسجد والحديث الصحيح المعروف: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أربعا