138.
والتفريق بين التشميت ورد السلام غير ظاهر عندي إذ حكمهما في الأصل واحد إما السنة كما في كلام الشافعي أو الوجوب كما هو الراجح عند كثير من العلماء فينبغي التسوية بينهما في المنع أو الجواز وفي ذلك عند الشافعية ثلاثة وجوه ذكرها النووي في "المجموع" 4 / 524 وقال:
"الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس كرد السلام".
قلت: وهذا هو الأقرب لما ذكرته في "الضعيفة" تحت الحديث 5665.
ثم قوله: "فعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد ... رواه الشافعي في مسنده".
قلت: وهو في "الأم" 1 / 175: وحدثني ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة به وزاد في أوله:
"أن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1 / 126 ومن طريقه الشافعي عن ابن شهاب به نحوه إلا أنه جعل الزيادة في آخره من كلام الزهري وهو أصح لأن مالكا أوثق من ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك. وقال النووي في "المجموع" 4 / 220:
"وحديث ثعلبة صحيح رواه الشافعي في "الأم" بإسنادين صحيحين"!
كذا قال وهو يعني طريق ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب وهذا