ومن من تجب عليه ومن لا تجب عليه
قوله:" 5, 6 المدين المعسر الذي يخاف الحبس والمختفي من الحكم الظالم فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر". قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض". رواه أبو داود بإسناد صحيح".
قلت: فيه خطآن:
الأول: أن إسناد أبي داود غير صحيح لأن فيه أبا جناب وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه كما قال الحافظ في "التلخيص" وضعفه المنذرى أيضا في "مختصر السنن".
الثاني: أن اللفظ المذكور ليس هو لأبي داود بل هو ملفق من روايتين إحداهما رواية أبي داود ولفظها:
"من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر - قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى".
وبهذا اللفظ والسد أخرجه الدارقطني أيضا والحاكم في رواية.
والرواية الأخرى لفظها:
"من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر".
أخرجه ابن ماجه وغيره والحاكم وقال:
"صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وما أعتقد أن المؤلف يستجيز هذا التلفيق بين روايتين ولاسيما وإحداهما