أخرجه أحمد بسند صحيح ورواه مسلم وأبو عوانة وغيرهما مختصرا وهو مخرج في "الإرواء" 571.

ثم إن المؤلف لم يبين الراجح من تلك الأقوال في الحكم كما هو شأنه في كثير من المسائل والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر لأدلة كثيرة لا معارض لها ذكرها الشوكاني في "السيل الجرار" 1 / 306 - 307 منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا:

"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين" الحديث.

أخرجه الشيخان. قال الشوكاني:

"فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم فإن ذلك لا تقوم به الحجة بل الحجة في روايتها لا في رأيها".

وقال الحافظ في "التلخيص" 2 / 44: "وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في "الصحيح" فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت وقد ثبت في "الصحيحين" خلاف ذلك".

قلت: يشير إلى ضعف حديث الدارقطني عنها بلفظ:

"قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم".

فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر وقد ذكرت بعضها في "الإرواء" 3 / 3 - 9 وبينت علة الحديث المذكور فليرجع إليه من شاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015