كما قال النووي في "المجموع" وأعل الحديث به.
قوله: "ويؤيد هذا ما جاء عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب فتح الباب ما كان في القبلة أو عن يمينه أو عن يساره ولا يستدبر القبلة. رواه الدارقطني".
قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف جدا لأنه عند الدارقطني ص 194 من طريق محمد بن حميد - وهو الرازي - وهو متهم بالكذب مع أنه حافظ وقد صح بلفظ آخر عند النسائي وغيره وفيه المشي الذي استدل له به وهو الذي ذكره المؤلف قبل هذا وهو مخرج في "الصحيحة" 2716 فلو أنه اقتصر عليه لكان أولى.
قوله: " 6 إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه فعن جابر بن عبد الله قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ... رواه أحمد ومسلم".
قلت: وفي رواية لمسلم 2 / 71: "فسلمت عليه فأشار إلي" فهي أصرح في الدلالة على المطلوب فإيرادها كان هو الأولى.
قوله تحت رقم 7 -: "فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله ... " رواه أحمد وأبو داود والنسائي".
قلت: الحديث في "الصحيحين" أيضا في حديث طويل عن سهل وقد مضى في الكتاب بتمامه في بحث "صلاة الجماعة" جواز انتقال الإمام والمأموم فكأن المؤلف ذهل عنه.