قال تحت رقم 4 - في التعليق تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصا ولا تعد": "قيل: لا تعد في تأخير المجيء إلى الصلاة وقيل: لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع وقيل: لا تعد إلى الإتيان إلى الصلاة مسرعا".

قلت: أقرب هذه الأقوال إلى الصواب القول الأخير لقوله صلى الله عليه وسلم:

"إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". متفق عليه.

وأما القول الذي قبله فلا يصح ما يؤيده بل هو مخالف لحديث عطاء بن أبي يسار أنه سمع عبد الله بن الزبير على المنبر يقول للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك.

أخرجه ابن خزيمة 1571 والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في "الصحيحة" 229 وجرى عليه عمل السلف كأبي بكر وزيد بن ثابت وابن مسعود وقد خرجت آثارهم في ذلك هناك. وأما الحديث المخالف له فهو ضعيف وله علة خفية بينتها في "الضعيفة" 977 ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد بل أخذ بحديث ابن الزبير كما يأتي قريبا.

قوله تحت رقم 4 -: "قال ابن الهمام: وحمل أئمتنا حديث وابصة على الندب وحديث علي بن شيبان على نفي الكمال ليوافقا حديث أبي بكرة إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة لعدم أمره بها".

قلت: لا تعارض بين الحديثين من جهة وحديث أبي بكرة من جهة أخرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015