رواه النسائي 1 / 196 ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 4 / 261 وهو رواية للبخاري 866 وأبي يعلى 4 / 1644.
ورواه بتمامه الطيالسي في "مسنده" 1604 ومن طريقه ابن خزيمة في "صحيحه" 1719 وصرح بالقائل فقال: "قال الزهري ... ". وكذا رواه أبو يعلى في "مسنده" 4 / 1669 والبغوي في "شرح السنة" 3 / 708 وهو رواية للبخاري 837 و849 وأدرجه معمر عن الزهري عند عبد الرزاق في "المصنف" 2 / 245 وعنه أحمد 6 / 310 وكذا أبو داود في "سننه" 955 - صحيحه والبيهقي 2 / 183 وهو من أوهام عبد الرزاق أو شيخه معمر.
وبالجملة فهذه الزيادة ليست من قول أم سلمة رضي الله عنها وإنما هي من قول الزهري ظنا منه رحمه الله.
ثم إن قوله في رواية الكتاب: "وهو يمكث" مما انقلب على صاحب "المنتقى" وانطلى أمره على الشوكاني وقلده المؤلف والصواب: "ويمكث هو" كما في رواية البخاري الأولى وليس في رواية أحمد المختصرة قوله: "هو".
قوله تحت عنوان: علو الإمام أو المأموم: - "فعن أبي مسعود الأنصاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل. رواه الدارقطني وسكت عنه الحافظ في التلخيص".
قلت: وإسناده حسن وورد بسند صحيح عند أبي داود وغيره وهو الذي في كتاب المؤلف عقب هذا وهو مخرج في "صحيح أبي داود" 610 وانظر "المشكاة" 1112.
قوله بعد أن ذكر بعض الآثار في الصلاة على ظهر المسجد وخارجه مقتديا بالإمام: "الأصل الجواز حتى يقوم دليل المنع".
نقله عن الشوكاني.