الكتاب وذكر أن العشر الأولى متفق على مشروعية السجود فيها عند العلماء.
وكذلك حكى الاتفاق عليها الطحاوي في "شرح المعاني" 1 / 211 إلا أنه جعل سجدة فصلت بدل سجدة ص. ثم أخرجا كلاهما بأسانيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ص والنجم والانشقاق واقرأ. وهذه الثلاث الأخيرة من المفصل التي أشير إليها في حديث عمرو هذا.
وبالجملة فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته إلا سجدة الحج الثانية فلم يوجد ما يشهد لها من السنة والاتفاق إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد يستأنس بذلك على مشروعيتها ولا سيما ولا يعرف لهم مخالف. والله أعلم.
قوله فيما يشترط له: "وأما ما رواه البيهقي عنه يعني ابن عمر بإسناد قال في "الفتح ": إنه صحيح
أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر فيجمع ... ".
قلت: في سنده عند البيهقي 2 / 325 أبو سهل بشر بن أحمد: ثنا داود ابن الحسين البيهقي ولم أجد لداود ترجمة فيما وقفت عليه من كتب التراجم فلعله في بعض الكتب التي لم تصل إلينا.
نعم قد جاء ذكره في إسنادين ساقهما الجرجاني في "تاريخ جرجان" ص 355 و503 - طبع بيروت
ثم طبع "سير أعلام النبلاء" للذهبي فوجدته قد أورده فيه 13 / 579 وقال فيه:
"المحدث الإمام الثقة مسند نيسابور ... توفي سنة 273".
وهذا الأثر لم يصححه الذهبي في "المهذب" مختصر سنن البيهقي وإنما سكت عليه فالله أعلم.