قوله تحت عنوان القنوت في الوتر: "يشرع القنوت في الوتر في جميع السنة. لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت ... تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد".
قلت: عليه مؤاخذتان:
الأولى: عزوه بهذا التمام لهؤلاء المذكورين خطأ إذ إن قوله في آخره: "وصلى الله على النبي محمد" ... تفرد به النسائي وحده دونهم!
الثانية: أن هذه الزيادة في آخره ضعيفة لا تثبت كما قال الحافظ ابن حجر والقسطلاني والزرقاني وفي سندها جهالة وانقطاع. فراجع بيان ذلك إن شئت في "التلخيص" و "شرح المواهب". لكننا لا نرى مانعا منها لجريان عمل السلف بها كما ذكرت في "تلخيص صفة الصلاة".
قوله: "القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت وفي سائر الصلوات ... ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح ... سنة".
قلت: ثم ساق لهم حديثين أحدهما صحيح لكنه حمله على قنوت النوازل وهو الحق والآخر صريح في استمراره عليه السلام في القنوت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولكنه ضعفه وقد أصاب في هذا كله ولكنه كأنه تراجع عن ذلك حيث ختم هذا البحث بقوله:
"ومهما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك "! " وإن كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم".