قوله تحت رقم 1 -: وأما الاقتصار على ركعتين فقط يعني قبل العصر فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة".
قلت: خفي على المؤلف ما أخرجه أبو داود في "باب الصلاة قبل العصر" ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة" 1 / 187 من نسخة الظاهرية الخطية عن علي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين". وقد قال النووي في "المجموع" 4 / 8: "إسناده صحيح".
وأقول: هو كذلك لولا أنه شاذ بهذا اللفظ والمحفوظ بلفظ: "أربع ركعات". وبيانه في "ضعيف أبي داود" 235 و "الروض النضير" 691.