"وكان حماد بن زيد يفعله." قال:
"وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم".
قلت: وهذا لا حجة فيه على نفي ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره إذ غاية ما فيه أن الجلسة لم تذكر فيه وهي سنة وليست بواجب فكيف تذكر في حديث المسئ صلاته الذي علمه صلى الله عليه وسلم فيه الواجبات دون السنن والمستحبات. راجع "المجموع" 3 / 443.
وكأنه لضعف هذه الحجة رجع الإمام أحمد رحمه الله إلى العمل بحديث ابن الحويرث وهو الحق الذي لا شك فيه.
قوله: "وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه".
قلت: إن كان يعني حديث ابن عجلان عن رفاعة المذكور في رواية عبد الله عن أحمد المتقدمة فليس فيها ما ذكر من النهوض ثم هو من تعليمه صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وليس من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وإن كان يعني غيره فلم أعرفه وعلى الأول فالعبارة مشكلة لأنها تفيد أن حديث رفاعة غير حديث ابن عجلان مع أنهما حديث واحد. فتأمل.
قوله أيضا: "وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث".
قلت: حديث أبي حميد فيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - وفيها الجلسة - بحضرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر: قالوا: صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.