دلالته على الاعتماد على اليدين عند النهوض حتى الذين لم يأخذوا به فإنهم سلموا بدلالته لكنهم لم يعملوا به ظنا منهم أنه كان لسنه صلى الله عليه وسلم وشيخوخته انظر "المغني" لابن قدامة المقدسي 1 / 569
وأما الفاضل المشار إليه فجاء بشيء لم يأت به الأوائل فقال ص 16:
"فهذا الحديث الصحيح غير صريح بالاعتماد على الأرض باليدين فهو يحمل لذلك وللاعتماد على الركبتين عند النهوض"!
يقول هذا من عنده توهينا منه لدلالته وهو يعلم أن الأئمة جميعا فهموه على خلاف زعمه من عمل به منهم ومن لم يعمل كما تقدم فهذا هو الإمام الشافعي العربي القرشي يقول في كتابه "الأم" 1 / 101 بعد أن ساق الحديث:
"وبهذا تأخذ فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة".
بل هذا هو الإمام أحمد الذي يقول بالنهوض على صدور القدمين لما ذكر حديث ابن الحويرث في "مسائل ابنه" ص 81 / 286 ذكره بلفظ يبطل به الاحتمال الثاني وهو:
" ... جلس قبل أن يقوم ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه".
وهذا هو الذي لا يفهم سواه كل عربي أصيل لم تداخله لوثة العجمة!!
2 - قال بعد أن خرج ألفاظ حديث ابن الحويرث:
"ليس في شيء من ألفاظه لفظ: "بيديه" أي: فاعتمد بيديه على الأرض. وقد جزم بعض المحققين بأن هذه اللفظة ليست في شيء من روايات الحديث كما استقرأه عبد الله الأمير على ما ذكره الألباني في "الضعيفة" 2 / 392".
قلت: الذي ذكرته هناك حجة عليه لو أنه ساقه بتمامه ولكنه يأخذ منه ما