قوله فيها: "الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولكن السنة فيه ... ".
قلت: هذا لا يكفي بل لا بد من الاطمئنان الذي جاء الأمر به في حديث المسئ صلاته وغيره
ومن العجيب أن المؤلف ذكر هذا فيما تقدم ص 25 من كتابه وذكر بعض الأحاديث المشار إليها فكأنه نسي ذلك كله عندما نقل هذا وهو في "المهذب وشرحه" 31 / 406.والله المستعان.