قوله: " ... السكوت لا يلزمها الإمام ... ".
قلت: هذا التعبير قد يوهم مشروعية سكوت الإمام عقب الفاتحة بقدر ما يقرأها من وراءه لان عدم اللزوم لا يستلزم عدم المشروعية مطلقا كما لا يخفى ودفعا لذلك الإيهام أقول:
إن السكتة المذكورة بدعة في الدين إذ لم ترد مطلقا عن سيد المرسلين إنما ورد عنه سكتتان إحداهما بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء الاستفتاح وقد مضى حديثها في الكتاب عن أبي هريرة. والسكته الثانية رويت عن سمرة بن جندب واختلف الرواة في تعيينها فقال بعضهم: هي عقب الفاتحة. وقال الأكثرون: هي عقب الفراغ من القراءة كلها وهو الصواب كما بينته في "التعليقات الجياد" وغيره وراجع "رسالة الصلاة" لابن القيم.