فلا شيء عليهم".
ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث 952 في "الضعيفة" وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب آمين وراء الإمام ويمد بها صوته فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في "مسائله" 72 / 259.
ثم إن قوله: "يسن لكل مصل ... " ينافي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا ... " وما في معناه مما يأتي عند المؤلف فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم واستظهره الشوكاني في "النيل" 2 / 187 لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. قال:
"وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل".
قلت: ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور قال في "المحلى" 2 / 262: "وأما قول آمين فإنه كما ذكره يقوله الإمام والمنفرد ندبا وسنة ويقولها المأموم فرضا ولا بد".
قلت: فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه
ومن تمام ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها ويجهرون فيها بالتأمين. فإنهم يسبقون الإمام يبتدئون به قبل ابتداء الإمام ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة إلى غلبة الجهل عليهم وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم حتى أصبح قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا ... " نسيا منسيا عندهم إلا من عصم الله وقليل