قوله في الاستعاذة: وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم".
قلت: لم أقف على هذا في شيء من كتب السنة المعروفة إلا ما في "مراسيل أبي داود" عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فذكره.
وهذا مع ضعفه لأنه من مراسيل الحسن البصري فليس فيه أن هذه الصيغة كانت في الصلاة فالأفضل أن يستعيذ بما في حديث جبير بن مطعم وأن يزيد أحيانا: "السميع العليم" كما ورد في بعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند حسن وهما مخرجان في "الإرواء" 342
ولم يذكر البيهقي في الباب غيرهما.
قوله في مشروعية الاستعاذة في الركعة الأولى دون سائر الركعات: "الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط".
قلت: السنة المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف لان قول أبي هريرة في حديثه المذكور في الكتاب: "ولم يسكت" ليس صريحا في أنه أراد مطلق السكوت بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها دعاء الاستفتاح المتقدم في الكتاب ص 266 وهي سكتة طويلة فهي المنفية في حديثه هذا وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة وكان الإمام مسلما رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا من أن السكتة المنفية في هذا الحديث هي المثبتة في حديث أبي هريرة المتقدم فإنه ساق الحديث المشار إليه ثم عقبه بهذا وكلاهما عن أبي هريرة والسند إليه واحد فأحدهما متمم للآخر حتى لكأنهما حديث واحد وحينئذ يظهر أن الحديث