قوله: "يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات: الأولى: عند تكبيرة الإحرام ... الثانية والثالثة: عند الركوع والرفع منه ... الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة".
قلت: قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في "التعليقات الجياد" منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" كما في "الفتح" للحافظ ثم قال:
"وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود".
وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة.
ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ " ... ولا يرفعهما بين السجدتين" لأنه ناف وهذه مثبة والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول.
وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس رضي الله عنه بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين. وإسناده قوي. وروى البخاري في جزء "رفع اليدين" ص 7 من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود