رواه أبو داود وغيره وصححه جمع وإسناده حسن كما هو مبين في "إرواء الغليل" 303. وقد احتج الإمام أحمد بحديث رفاعة في هذه المسألة كما رواه عنه ابنه عبد الله في "مسائله" 81 / 287.
قوله عند ذكره أعضاء السجود: "وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف".
قلت: وهذا هو الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين". وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج "صفة الصلاة".
قوله في القعود الأخير وقراءة التشهد فيه: "وأنه قال للمسيء في صلاته: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك".
قلت: لم أجد هذا اللفظ في شيء من طرق حديث المسئ صلاته وقد كنت جمعتها في أول "التخريج" وإنما جاء في بعض طرقه بلفظ: "فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد"
أخرجه أبو داود 1 / 137 بسند حسن وفيه دليل على وجوب التشهد في الجلوس الأول ولازمه وجوب الجلوس له لأن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وهذا بخلاف رواية الكتاب فإنها قيدت تمام الصلاة بالقعود قدر التشهد في الجلوس الأخير ومفهومه عدم وجوب قراءة التشهد لكن هذا المفهوم - إن صح الحديث - غير مراد لحديث ابن عباس الذي بعده: