قوله: "فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع ... " رواه أحمد وأبو داود والحكم وقال: صحيح على شرط مسلم".
قلت: فيه إيهام أن الحاكم صححه من هذا الطريق على شرط مسلم وليس كذلك وعمرو بن شعيب ... ليس من أسانيد مسلم والواقع أن للحديث إسنادين هذا أحدهما والآخر من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه. وهذا هو الذي قال فيه الحاكم: صحيح على شرط مسلم فلو أن المؤلف بين هذا لأفاد فائدتين:
الأولى: دفع الوهم المذكور.
والثانية: تقوية الحديث بمجيئه من الطريق الأخرى ولا سيما والطريق الأولى يضعفها بعض العلماء وإن كان التحقيق أنها طريق حسنة محتج بها عند أكابر العلماء كأحمد والبخاري وغيرهما.
على أن الإسناد الثاني ليس على شرط مسلم لأن عبد الملك بن الربيع إنما روى له مسلم متابعة كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" رقم 58.