ومن مايجب له الوضوء

ومن ما يجب له الوضوء

قلت: ذكر فيه حديث: "لا يمس القرآن إلا طاهر" من طريقين ثم قال:

"فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من قرينة فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف".

قلت: هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في "نيل الأوطار" 1 / 180 - 181 وهو كلام مستقيم لا غبار عليه إلا قوله في آخره: "فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف" فإنه من كلام المؤلف ومفهومه أن الحديث نص في منع المحدث حدثا أكبر من مس المصحف وهو على هذا غير منسجم مع سياق كلامه لأنه قال فيه: "ولا بد لحمله على معين من قرينة" فها هو قد حمله على المحدث حدثا أكبر فأين القرينة؟!

فالأقرب - والله أعلم - أن المراد بالطاهر في هذا الحديث هو المؤمن سواء أكان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أو حائضا أو على بدنه نجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن لا ينجس" وهو متفق على صحته والمراد عدم تمكين المشرك من مسه فهو كحديث: "نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو" متفق عليه أيضا وقد بسط القول في هذه المسالة الشوكاني قي كتابه السابق فراجعه إن شئت زيادة التحقيق.

ثم إن الحديث قد خرجته من طرق في "إرواء الغليل" 122 فليراجعه من شاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015