الجرار" 1 / 81:
"أقول: القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة ... ". ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة.
ثم ذكر مثل ذلك في تخليل اللحية تحت رقم 6 - وهو الصواب وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه صلى الله عليه وسلم.
وأقول تعقيبا على كلام الحافظ: قد رويت تلك الجملة من غير هذه الرواية المتقدمة فأخرجه الإمام أحمد 2 / 262 من طريق ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا به. إلا أن ليثا وهو ابن أبي سليم ضعيف لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف؟!
قوله تحت رقم 13 -: "عن أبي زرعة أن أبا هريرة دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جارز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى العقبين كذا وهو خطأ مطبعي والصواب: الساقين رواه أحمد والشيخان".
قلت: فيه ملاحظتان:
الأولى: أن اللفظ لأحمد 2 / 232 فكان ينبغي بيان ذلك وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الثانية: أن مسلما لم يخرجه من رواية أبي زرعة فلا يجوز عزوها إليه