كما لا يخفى.
قوله: "ولم يصح مسح الرأس أكثر من مرة".
قلت: بلى قد صح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا أخرجه أبو داود بسندين حسنين وله إسناد ثالث حسن أيضا وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في "صحيح أبي داود" رقم 95 98 وقد قال الحافظ في "الفتح":
"وقد روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من الثقة مقبولة". وذكر في "التلخيص" أن ابن الجوزي مال في "كشف المشكل" إلى تصحيح التكرير.
قلت: وهو الحق لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث إذ الكلام في أنه سنة ومن شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا وهو اختيار الصنعاني في "سبل السلام" فراجعه إن شئت.
قوله تحت رقم 10 -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلث مد فتوضأ.... رواه ابن خزيمة.
قلت: الحديث في "بلوغ المرام" وغيره برواية ابن خزيمة بلفظ: "ثلثي" على التثنية وكذلك هو في "مستدرك الحاكم" و "سنن البيهقي" فالظاهر أن ما في الكتاب خطأ مطبعي فيصحح وقد قال الصنعاني:
"فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم وأما حديث أنه توضأ بثلث مد فلا أصل له
ثم طبع - والحمد لله - "صحيح ابن خزيمة" فرأيت الحديث فيه 1 / 6 2 / 118 بلفظ التثنية وهو مخرج في "صحيح أبي داود" 84 وبالله التوفيق.