معلول بأنه من رواية بشار بن الحكم وهو متفق على أنه منكر الحديث لا يحتج به إذا تفرد كما بينته في "الأحاديث الضعيفة" 2999 وبينت هناك أن الشطر الثاني من الحديث صحيح بشواهده ومنها حديث الصنابحي الذي في الكتاب قبيل هذا فلو أن المؤلف أعرض عن ذكره لأصاب وإلا وجب أن يبين علته وأن لا يكتمها.
ثم قال في الفرض السادس من فرائض الوضوء: في الحديث الصحيح: "ابدأوا بما بدأ الله به".
قلت: الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ: "أبدأ" بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر
هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في "إرواء الغليل" 4 / 316 - 319 / 1120 فراجعه.
قوله في الفرض السادس: " ... فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا".
قلت: تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث صرح به في "زاد المعاد" وقد تعقبته في "التعليقات الجياد" بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال:
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. وسنده صحيح.
وقال الشوكاني:
"إسناده صالح".
وقد أخرجه الضياء في "المختارة" وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول: إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.