وقد فسّر الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص القول المذكور على وفق ما ذكرناه1، حيث قال: "أي قد يكون لكل التفات سوى هذا2 الوجه العام لطيفة، ووجه مختص به بحسب مناسبة المقام"3 إلا أنّه يتجه عليه أن يقال: لم لا يجوز أن يكون ما يترتب على التفات4، بحسب مناسبة المقام من الوجه الخاص، مترتباً5 على التفات آخر في مثل ذلك6 المقام، ولا دليل على انفراد كل فرد، بل كل نوع منه بوجه خاص، لا يشاركه فيه غيره، ولاستقراء القاصر لا يجدي نفعاً7.
وقد يطلق الالتفات على معنيين آخرين8؛ أحدهما: أن تذكر معنى،