مسألة: اعلم - رحمك الله تعالى - أن خلاف العلماء في صحة الصلاة في الدار المغصوب داخل تحت هذه القاعدة، فنقول: إن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة وإباحتها، فالأرض المغصوبة طاهرة لكن ليست بمباحة فإذا صلى الإنسان في دارٍ مغصوبة فتكون هذه الصلاة منهي عنها والنهي عنها عاد إلى شرطها الذي لا تصح إلا به وهو حل البقعة وإباحتها وإذا عاد النهي إلى شرط المنهي عنه دل على فساده وبطلانه، وهذا القول هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين، والله أعلم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
القاعدة العاشرة
وتسمى هذه القاعدة قاعدة الأصول وهي من أنفع القواعد الفقهية لطالب العلم،فإنها تفيد طالب الفقه فوائد جمة من هذه الفوائد: أنه يبقى على هذا الأصل المقرر الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أو العقلية ولا يتعداه لقول قائل ولا لفتيا عالم، بل لا يتعداه إلا بدليل ناقل، فإذا جاء الدليل الناقل فينتقل معه وإلا ثبت على الأصل وهذا يحمي طالب العلم من التشويش وكثرة التنقل وهذا مقصد بحد ذاته فهو أصل ثابت يرجع إليه العالم عند عدم الدليل، وقد جربناه وجربه غيرنا فوجدناه من أنفع الأشياء. ومن الفوائد: معرفة من المطالب بالدليل، فإنه إذا أتانا قول ينقلنا عن الأصل الذي تقرر عندنا فإننا نطالبه بالدليل على هذا النقل ولا يحق له مطالبتنا بالدليل المبقي على الأصل، ولذلك تقول القاعدة عندنا: (الأصل أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه) ، فلو لم نعرف الأصل لما عرفنا من الذي يطالب بالدليل، فإن جاء الناقل ببينة قبلنا قوله وإلا فقوله مردود عليه وهذه من أعظم الفوائد.