ومنها: من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، أيَّا كان ذلك المحظور جاهلاً أو ناسيًا فلا كفارة ولا فدية؛ لأن هذه المحظورات مما أمرنا بتركها واجتنابها حال الإحرام فهي من شروط التروك وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان وهذا هو الصحيح خلافًا لمن فرق بين الصيد وما كان من باب الإيلاف وبين غيره، والله أعلم.
ومنها: من ترك التسمية على الذبيحة جاهلاً أو ناسيًا فذبيحته حرام وميتة؛ لأن التسمية على الذبيحة مما أمر المكلف بإيجاده وفعله فهي من شروط الإيجاد والشروط في باب الإيجاد لا تسقط بالجهل والنسيان، هذا هو الصحيح وعليه قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ، وكذلك من ترك التسمية عند إرسال الجارحة أو آلة الصيد كالبندقية ونحوها لا يحل ما اصطاده لأن التسمية من شروط الإيجاد فلا تسقط بالجهل والنسيان، هذا الصحيح خلافًا لمن قال تسقط التسمية في الكل مع النسيان، وخلافًا لمن فرق بينهما فقال تسقط عند الذبح ولا تسقط على الصيد، فإن التسمية على الذبح كالطهارة مع الصلاة،فمن أحَلَّ الذبيحة التي تركت التسمية عليها فليصحح الصلاة التي لا طهارة قبلها، فإن شروط الإيجاد بابها واحد وحكمها واحد وهي متماثلة في أن كل واحد منها مما أمر المكلف بإيجاده، ولذلك اختار شيخ الإسلام حرمة ما ترك عليه التسمية أيًا كان ذبيحة أو صيدًا والحق معه، والله أعلم.
وفروعها كثيرة لكن فيما مضى كفاية - إن شاء الله تعالى -.