مسألة: بحث العلماء في حكم تصدق الرجل بماله كله هل يجوز

أم لا؟ واختلفوا في ذلك والراجح التفصيل في ذلك، فإن كان هذا المال قد تعلق به حق للغير فإن التصدق به كله أو بما تعلق به الحق أي بقدر الحق لا يجوز أن يتصدق به، وإن لم يكن قد تعلق بماله أي نوع من أنواع الحقوق فلا يخلو إما أن يغلب على ظنه قوة نفسه ألا يسأل الناس ويتكففهم ثقة بما عند الله تعالى من الفضل فإنه يجوز له التصدق به، وعلى ذلك يحمل حديث تصدق أبي بكرٍ بماله، وأما إن كان يغلب على ظنه أنه إن تصدق بماله كله أنه سيسأل الناس أموالهم وأن نفسه ضعيفة عن الثقة بكمال فضل الله عليه فهذا لا ينبغي أن يعرض نفسه لهذه المذلات بل يمسك عليه بعض ماله ليحفظ وجهه عن الناس ومع ذلك فنقول: خير الهدي هدي محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - وهو أكمل الهدي على الإطلاق وهو في هذه المسألة ألا يزيد الإنسان على الثلث ما أمكن، أو على الأقل يمسك بعض ماله بلا تقدير بالثلث وعليه حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي لبابة وحديث كعب بن مالك، والله تعالى أعلى وأعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015