ومنها: من فاتته أيام من رمضان وجب عليه قضاؤها، ووقت القضاء وقت موسع يبدأ من انتهاء رمضان إلى رمضان الآخر، فيجوز حينئذٍ أن يتطوع الإنسان بالصوم قبل قضاء هذه الأيام، فله أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ويوم عرفة وعاشوراء ونحوه مما يستحب صيامه، ذلك لأن وقت القضاء وقت موسع، لكن إذا لم يبق على رمضان الآخر إلا بقدر الأيام الفائتة فإنه حينئذٍ لا يجوز له التطوع بالصوم أبدًا، بل الواجب أداء الواجب عليه ذلك؛ لأن الوقت صار وقتًا مضيقًا (?) .
ومنها: من حج تطوعًا أو عن نذرٍ أو عن غيره قبل حجة الإسلام فإنه ينقلب ما نواه إلى نية حجة الإسلام، وذلك لأن وقت الحج وقت مضيق، وقد دل الدليل على وجوب البدء بالحج عن النفس أي حجة الإسلام كما في حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: (ومن شبرمة) ؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: (أحججت عن نفسك) ؟ قال: لا. قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ؛ ولأنه لا يتكرر في العام إلا مرة فوجب تقديم حجة الإسلام؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وهذا هو جادة المذهب.
ومنها: من وجبت الزكاة في ماله، فهل له أن يتصدق قبل إخراجها؟
الجواب: فيه خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم جواز ذلك، وقد نص عليه الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – ولكن إذا كان في ماله سعة، أما إذا لم يكن عنده إلا هذا النصاب الزكوي فقط فإن الصدقة منه لا تجوز بما ينقصه لتعلق حق الفقراء به.